Competition Law
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينشأ مجلس يسمى مجلس المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة
٢ - يصدر أمري ملكي بتكوين المجلس من كل من :
وزير التجارة والصناعة
عضو
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
عضو
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضو
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة وكفاءة لتنظيم مراسيم الوزير
٣ - يعد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينبئه من الأعضاء ويختير ثاني الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤ - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوها شيا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
٥ - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تلك بقضية أو موضوع له مصلحة أو علاقة، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نصيب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد