Competition Law
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد العقوبات المشار إليها في المادتين (الثانية عشرة وعشرة) حسب المخالفة
المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد