النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حسابات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:
أولا : حسابات عمليات التأمين :
١ - يفرد حساب الإجتماعات المكتسبة وإعادة التأمين والعمولات الأخرى.
٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركة.
٣ - يفرد في نهاية كل عام القوائم الإجمالية الذي يمثل الفرق بين مجموع الأتفاع والتعبويضات مع المصروفات التشغيلية والإدارية والمخصصة القنية اللازمة بحساب العمليات المتعلقة بذلك.
٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه الثاني؛
يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) أعلاه أو ينقص منه ما ينقص منه المؤن لهم من الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققة.
٥ - يورد الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة (٪١٠) عشرة بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.
ثانيا: ثمة دخل المساهمين:
(أ) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
(ب) تكون حصة المساهمين من القائض بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند
(أولا) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد