النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر الشركة رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين في المادة (الخامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
الباب الثامن
على الشركة وأعضويها:
تتخصي الشركة بأنفسها، المدة المحددة لها وفقا لنظام أو وقتا لاحكما المنصوص عليها في نظام الشركات. وتتمنى السعادة من مجلس الإدارة، وتعين مصفيا، وتحدد صلاحيات وأتوابها. وتتمنى السعادة، وتتمنى السعادة، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إداره الشركة إلى أن يعين المجلس، وتتفق لإجابة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفى.
صفحة 21 من 21
الرقم : \_\_\_\_\_ / التاريخ : \_\_\_\_\_ / المرفقات : \_\_\_\_\_
الباب التاسع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد