النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مرافيقة شركات التأمين التنفيذية، ونظام الشركات ،
ونظام المالية والموازنة التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد