النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الشركة هيئة السوق المالية - بأقرار توزيع الأرباح أو التوصية بذلك،
وتدفع الأرباح القرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة
وفق للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والمناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية للمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد