القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنوع أرباح المساهمين على الوجه التالي: ١ - تجب الزكاة وضرائبها على الأرباح. ٢ - يجلب من الأرباح المصاريف احتياطي نظامي. ٣ - يحوز للمجعية العامة العادية وقف هذا التجنب فيلي العامي الاحتياطي نظامي. ٤ - للمجعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يصول إلى حساب الأرباح المتبقية. ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقرار المنطلقة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥