النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنوع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجب الزكاة وضرائبها على الأرباح.
٢ - يجلب من الأرباح المصاريف احتياطي نظامي.
٣ - يحوز للمجعية العامة العادية وقف هذا التجنب فيلي العامي الاحتياطي نظامي.
٤ - للمجعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يصول إلى حساب
الأرباح المتبقية.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دورية تخصم من الأرباح السنوية المحددة
في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقرار المنطلقة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد