القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لاحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة: ١- لفت النظر. ٢- إخضاع تعهد بكرار المخالفة. ٣- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. الفرع - التاريخ: / / ، المرفقات - ٤ - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ٥ - الإخلاء النهائي والإنهاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢