القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون مقرار من الرئيس لجمعية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نقامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسمع وجهة نظر وتطبيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد الإلغاء التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ٢ - يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار المفكرة المشار إليه في الفقرة رقم (١) من هذه المادة. ٣ - يحق لمن صدر به قرار يحددي العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، هذا النظام، التتلمم منه أمام ديوان المجلس (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢