القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تفرض الرئاسة العامة لرامية الشباب على أندية السيارت والدرجات النارية في تنفيذ ما يخضعها من أحكام هذا النظام، وتستثمر مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٢ - لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمن هذا النظام أو لا لاعتمده التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية، إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرامية الشباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢