Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر الرئاسة لرامية الشباب موافقة مبدئية لإناشئة النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومطابقتها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢ - تكون مدة الموافقة المبدئية (ستين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإناشئة وتجهيزه واستكمال متطلبات تشكيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد