القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر الرئاسة لرامية الشباب موافقة مبدئية لإناشئة النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومطابقتها الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٢ - تكون مدة الموافقة المبدئية (ستين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإناشئة وتجهيزه واستكمال متطلبات تشكيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢