القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز وفقا لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢