القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم النادي بدنية: ١- ممارسة التعاليم الدينية والأهداف التربوية، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوقيف أمان لها. ٢- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لشياب ذات العلاقة بنشاط. ٣- مراعاة المواثفات المطلوبة ومعايير الوسائلنا. ٤- توفير أماكن لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ٥- مراعاة عدم استخدام النادي أثناء ساعات الدراسة. ٦- توفير الحراسة الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢