Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم النادي بدنية:
١- ممارسة التعاليم الدينية والأهداف التربوية، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوقيف أمان لها.
٢- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لشياب ذات العلاقة بنشاط.
٣- مراعاة المواثفات المطلوبة ومعايير الوسائلنا.
٤- توفير أماكن لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام،
٥- مراعاة عدم استخدام النادي أثناء ساعات الدراسة.
٦- توفير الحراسة الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد