القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الإتاحة لندام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ومسائل استثمار أمواله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢