القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر الرئاسة لرامية الشباب الترخيص الناهي بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومطابقتها الجهات الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢