Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية:
١ - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية ومبتغيهم، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
٢ - تعزيز التعاون، والالتحام، والروح الرياضية، بين الشباب.
٣ - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
٤ - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة لهواية رياضة السيارات والدرجات النارية.
٥ - العمل على تهويل مروج المركبات بأن المملكة وغيرها من الدول، واصدار دفاتر المرور الجمركية، ورفع القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والودي للسيارات.
٦ - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدرجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية.
٧ - توقيع الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد