القانوني

Law of Automobile and Motorcycle Clubs for the year 2009 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية: ١ - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية ومبتغيهم، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. ٢ - تعزيز التعاون، والالتحام، والروح الرياضية، بين الشباب. ٣ - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. ٤ - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة لهواية رياضة السيارات والدرجات النارية. ٥ - العمل على تهويل مروج المركبات بأن المملكة وغيرها من الدول، واصدار دفاتر المرور الجمركية، ورفع القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والودي للسيارات. ٦ - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدرجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية. ٧ - توقيع الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٦/٠٢