القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يكون لواجبات المختلفة في القطاعات العسكرية السنودية زابانية وتحدد هذه الروابط والعائد التي تحكم شكلها وشروط استعمالها والاحكام المتعلقة بها بعرعار من المؤبر المختص ويودع لدى المراسم الملكية حدود لكل من هذه الروابط . العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠