Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزدئ النحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانة في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إزالته من على السوراي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد