القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزدئ النحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانة في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إزالته من على السوراي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠