القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة وعدمها بصيغ العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقته من قبل الجهة التي تستعمله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠