Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة وعدمها بصيغ العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقته من قبل الجهة التي تستعمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد