Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
منقر الأسبقية في ترتيب الأعلام المحاكم النصوص عليها في هذا النظام .
١ - بالنسبة لمدول الجامعة العربية تعتبر الأسبقية حسب الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية .
٢ - بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية من الدول الأجنبية الأخرى تعتبر الأسبقية حسب الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد