القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

منقر الأسبقية في ترتيب الأعلام المحاكم النصوص عليها في هذا النظام . ١ - بالنسبة لمدول الجامعة العربية تعتبر الأسبقية حسب الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية . ٢ - بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية من الدول الأجنبية الأخرى تعتبر الأسبقية حسب الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠