القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من أسقط أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لاحدى الدول الأجنبية قصد كراهية أو احتكار للسلمة الحكومية أو تلك الدول و كان ذلك علنا أو في محل علم أو في محل مفتوح للجمهور بعاتب بالغسمدة لا يتجاوز سنة ويغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بحدي هاتين العقوبتين . أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠