Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعابة أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد