القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعابة أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠