القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الثالثة عشرة أخرى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجزالة الملك أو أي علم سعودي آخر يخل بالتشهاده (لا اله الا الله خصص رسول الله) أو أية قرآنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠