Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الثالثة عشرة أخرىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجزالة الملك أو أي علم سعودي آخر يخل بالتشهاده (لا اله الا الله خصص رسول الله) أو أية قرآنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد