Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع العلم الوطني على السفق أو القطع البحرية المسعودية للملاحة في أقال العلم يرفع القواعد الآتية :
أ ( ) أثناء وجودهما في أي ميناء من شروط القياس إلى غروبها .
ب ( ) عند دخولها إلى ميناء أو خروجها منه .
ج ( ) عند مرورهما بحراني من سفينة أخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركب مدعمة أو مارة عنها على أية سفينة حربية .
د ( ) اذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أعلامه علامة أو إشارة مميزة .
ه ( ) يرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف النزراع المسانل بسارية المؤخرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد