القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع العلم الوطني على السفق أو القطع البحرية المسعودية للملاحة في أقال العلم يرفع القواعد الآتية : أ ( ) أثناء وجودهما في أي ميناء من شروط القياس إلى غروبها . ب ( ) عند دخولها إلى ميناء أو خروجها منه . ج ( ) عند مرورهما بحراني من سفينة أخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركب مدعمة أو مارة عنها على أية سفينة حربية . د ( ) اذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أعلامه علامة أو إشارة مميزة . ه ( ) يرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف النزراع المسانل بسارية المؤخرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠