القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة العاشرة أخرى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع العلم الوطني باستمرار ليل ونهار على كل سفينة أو قطعة بحرية أو جرية أجنبية أنا، وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة السعودية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠