Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة العاشرة أخرىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع العلم الوطني باستمرار ليل ونهار على كل سفينة أو قطعة بحرية أو جرية أجنبية أنا، وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة السعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد