Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في رفع العلم على السيارة تراعى الآتية :
أ) عند ما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق
المقدمة اليسرى والعلم الوطني المقدمة اليمنى له .
ب) عندما يكون جلالة الملك في سيارته مصطفا مصطفا ضيفا من رؤساء الدول
يرفع العلم الخاص بجلالته على المقدمة اليمنى للسيارة وعلم الضيف
ج ( ) وفي حالة ثانية من رافع الضيف يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى الوطن للدائرة على المقدمة اليسرى للدائرة .
د ( ) في جميع الحالات التي لا يكون فيها تضفيف الأجنبي علم يرفع العلم الوطني لدولته مكان العلم الخاص به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد