القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في رفع العلم على السيارة تراعى الآتية : أ) عند ما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق المقدمة اليسرى والعلم الوطني المقدمة اليمنى له . ب) عندما يكون جلالة الملك في سيارته مصطفا مصطفا ضيفا من رؤساء الدول يرفع العلم الخاص بجلالته على المقدمة اليمنى للسيارة وعلم الضيف ج ( ) وفي حالة ثانية من رافع الضيف يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى الوطن للدائرة على المقدمة اليسرى للدائرة . د ( ) في جميع الحالات التي لا يكون فيها تضفيف الأجنبي علم يرفع العلم الوطني لدولته مكان العلم الخاص به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠