القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي وكذلك الأعلام السياسية والقضائية للدول الأجنبية في المملكة وكذلك الأعلام المتحدة والهيئات الدولية والأممية أو رفع على السيرارات الخاصة ورفعها وعدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد الرسمية ويشترط الحصول على إذن من وزارة الداخلية وأن يكون العلم الأجنبي مصوبرا ومتناسبا معه في المقاس على أن يكون العلم الأجنبي مكان الترفصيل على التفصيل الموصوف عليه في المادة الرابعة من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠