Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في المواكب :
يرفع العلم الوطني في وسطه أو على يمينه حسب اتجاه سيره
ويكون وضعه بين الأعلام الأخرى وليس الترتيب الموصوف عليه في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد