القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في المواكب : يرفع العلم الوطني في وسطه أو على يمينه حسب اتجاه سيره ويكون وضعه بين الأعلام الأخرى وليس الترتيب الموصوف عليه في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠