القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من الحلفاء والمؤتمرات يجوز رفع العلم الوطني على جدران صالة الحفل أو قاعة الاجتماع وجميعها أفيها عن يمكن العلم على مستوى أجيال أي الحلفاء ويأنسن في حالة رفع العلم الأجنبي معه بالموافقة لاحكام هذا النظام تراعى القواعد الموصوفة عليها في المادة من هذا النظام و ترفع الاعلام الأجنبي على سورية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠