Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع العلم الخاص بجلالة الملك لسياراته وعلى المقر
الفعلي لعمله أو إقامته ولا يلزم رفعه على مكان يوجب جلالته قيسه
بصورة عرضية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد