القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع العلم الخاص بجلالة الملك لسياراته وعلى المقر الفعلي لعمله أو إقامته ولا يلزم رفعه على مكان يوجب جلالته قيسه بصورة عرضية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠