Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العلم الوطني داخل المملكة وحده:
أ) يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام
الحج والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة .
ب) مع مراعاة المحافظة والمحرمة والدوري يرفع العلم الوطني
خارج المملكة يوما ما بين شروق الشمس وغروبها ما في ذلك أيام الجمع
والأعياد .
ج) يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز
الحكومية والمباني ومدارس الكهرباء والجمارك وسلاح الحدود
وعمل المطارات والواني .
د) اذا رفع العلم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أخرى فيكون له
مكان الشرف على التفصيل الآتي:
أ) اذا لم يكن يحتاج العلم الوطني إلى بعض أو راية وأجادة فبريح
العلم الوطني على مبنى الجيش الذي على إشارة والمواطن قبالته
ب) اذا كان يحتاج العلم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فبريح العلم
الوطني وسط مجموعة الإعلام أو الرایات اذا كان عددهم فرديا وذلك
وفق النمودج المرافق (٤) وفي الوسط بانجاه اليمن اذا كان
عددهم زوجيا وذلك النمودج المرافق رقم (٥)
ج) وفي كل الأحوال يجيب أن تكون السارية التي يرفع عليها
د) ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد