القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علم جلالة الملك: يكون جلالة الملك يطيق العلم الوطني في أوصافه ويظهر في الزاوية الدنيا منه المذكرة لعود العلم الوطني حريية مدعية شعار الدولة وهو السيوف المتقاطعان تعلوها نخلها وذلك ووف المسودج المرفق رقم (٢) (القسم الثاني) الأصول المتعلقة برفع العلم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠