القانوني

Flag Law of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1973

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوصف العام: ١) العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلث طوله أطول منه السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة (١) لا الله أكبر ومسول الله ويسيف الله تحتها وواجهها نصتة في القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الأبيض ورمزية واضحة من الجانبين وذلك كله ب) مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي: عرضا: مساحة عرض القسم الثاني والأبدي من العلم ج) ترسيم الشهادة يخلل الثلث ومنصف مساحة عرض رسم الشهادة والسيف ويرسم يساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعرض مسافاته من الجانبين ٠٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٣/٠٢/١٠