نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة التنفيذية القواعد والأجراءات التي في المخالفات والشائعة من
تطبيق هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد