نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الإعتمااد المنصوص عليه بالمادة الشرعية المطبقة الشائعة في تشكيل هذه اللجان أن يكون
هذا النظام تشكيل قرار من رئيس المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد