نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل اللجنة الطبيبة الشرعية بالآتي:-
١ - النطر في الأعضاء الطبية المعتنى ترفع بها مطالبة بالحق الخاص
٢ - النطر في الأعضاء الطبية التي ينشأ منها وفاة أو تلف عضو من أعضاء القسم
منفعه أو بحكمه حتى ينكف دونها بعض الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد