القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجنة الطبيبة الشرعية بالآتي:- ١ - النطر في الأعضاء الطبية المعتنى ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ٢ - النطر في الأعضاء الطبية التي ينشأ منها وفاة أو تلف عضو من أعضاء القسم منفعه أو بحكمه حتى ينكف دونها بعض الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١