نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الطبية الشرعية ) على النحو التالي:-
١ - قائد لجنة من قائم بأول وزير العهد
٢ - مستشار طبيب معين وزير الصحة
٣ - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية
بعينته وزير التعليم العالي
٤ - طبيب من هذه الوزارة والكفاءة بعينتها وزير الصحة
وبين الوزير المختص محاسبا يحل محل العهد منذ قيابه،
ويكون الوزير المختص بالدراية و يجوز لجان أخرى في المناطقي التي
يؤمر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وتحدد اللجنة التخصصية هذه اللجنة وكيفية العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد