القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الطبية الشرعية ) على النحو التالي:- ١ - قائد لجنة من قائم بأول وزير العهد ٢ - مستشار طبيب معين وزير الصحة ٣ - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية بعينته وزير التعليم العالي ٤ - طبيب من هذه الوزارة والكفاءة بعينتها وزير الصحة وبين الوزير المختص محاسبا يحل محل العهد منذ قيابه، ويكون الوزير المختص بالدراية و يجوز لجان أخرى في المناطقي التي يؤمر بتحديدها قرار من وزير الصحة. وتحدد اللجنة التخصصية هذه اللجنة وكيفية العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١