نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ اللجنة الطبيبة الشرعية جميع الأعضاء وتقدر أسبابها الطبيعية على أن تكون
منها القائمون وتطلب من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين سوما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد