اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ.
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية
المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى
أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء، وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي
المختص إلى المحكمة أو الجهة المختصة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في
دائرتها وفقاً لقوانينها.
ب.
تُرسل الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي الدول الأعضاء
طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الدولة طالبة الإعلان أو التبليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد