اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يُرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق
في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود، إن كان لها
مقتضى وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة
القضائية أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي
تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الثالث
إعلان الأوراق وتبليغها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد