القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تحول الأحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة المقيمين في إقليم أي من الدول الأعضاء في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الدولة التي يتم فيها الإعلان أو التبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨