اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل كل جهة معنية لدى الدول الأعضاء
على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح اللازمة لوضع هذه
الاتفاقية موضع التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد