اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من
موافقة المجلس الأعلى عليها ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد