اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق
القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية
رسوم أو مصروفات.
الباب الرابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد