اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة
القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة
المختصة لدى الدولة الطالبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد