اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم
الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً لأحكام
هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:
إذا كان هذا التنفيذ لا يدخُل في اختصاص
الهيئة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
إذا كان الطلب مُتعلقاً بجريمة تعتبرها
الدولة المطلوب إليها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة
الدولة المطلوب إليها ذلك، أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة الرفض أو تعذر التنفيذ تقوم
الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق
وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد