القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل دولة عضو أن تطلب من أي من الدول الأعضاء أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخُبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨