اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام
الهيئات القضائية المختصة لدى أي من الدول الأعضاء نافذاً في سائر أقاليم الدول الأعضاء
الأخرى وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد