اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السندات التنفيذية لدى الدولة العضو
التي أبرمت في إقليمها يؤمر بتنفيذها لدى الدول الأعضاء الأخرى طبقاً للإجراءات
المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد