القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم ما يلي: ‌أ. صورة كاملة رسمية من الحكم مُصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ‌ب. شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ‌ج. صورة من مستند تبليغ الحكم مُصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في حالة الحكم الغيابي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨